أحكام السفر للمعددين أحكام السفر للمعددين أحكام السفر للمعددين أحكام السفر للمعددين أحكام السفر للمعددين أحكام السفر للمعددين أحكام السفر للمعددين أحكام السفر للمعددين أحكام السفر للمعددين أحكام السفر للمعددين
[font:e538=][size=]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
1- لا يحل له السفر بإحداهن إلا بقرعة
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه". رواه: البخاري (9/387) مسلم (15/209).
أ- قال ابن القيم - رحمه الله -: إذا أراد السفر لم يجز أن يسافر بإحداهن إلا بقرعة. أ. هـ "الزاد" (5/151)
ب- قال البغوي - رحمه الله -: إذا أراد الرجل أن يسافر سفر حاجة، ويحمل بعض نسائه مع نفسه: فليس له إلا أن يقرع بينهن. أ. هـ. "شرح السنة" (9/154).
ج- قال ابن حزم - رحمه الله -: ولا يجوز له أن يخص امرأة من نسائه بأن تسافر معه إلا بقرعة. أ. هـ. "المحلى " (9/212).
د- قال الشافعي - رحمه الله -: وبهذا أقول: إذا حضر سفر المرء وله نسوة فأراد إخراج واحدة للتخفيف من مؤنة الجميع والاستغناء بها: فحقهن في الخروج معه سواء، فيقرع بينهن، فأيتهن خرج سهمها للخروج خرج بها. أ. هـ. "الأم" (5/160)
قلت: وكذا قال الشوكاني " السيل الجرار" (2/304). وابن قدامة "المغني" (8/155) وابن عبد البر "التمهيد" (19/266).
وخالف في ذلك: الأحناف والمالكية فقالوا: يخرج بغير قرعة "الفتح" (9/388) "عمدة القاري" (20/197) و "المبسوط" (5/219) "والتمهيد" (19/265).
قال ابن حزم: وهذا باطل لأن العدل بين الزوجات فرض، كما أوردنا، فلا يجوز تخصيص شيء من ذلك إلا ما خصه نص. ولم يخص النص إلا السفر بالقرعة فقط، فما عدا ذلك فهو ظلم. وبالله - تعالى - التوفيق.
فإن قيل: إن له أن لا يسافر بواحدة منهن. [قلت: جعل "الصنعاني" هذا تعليلاً لعدم الوجوب - تبعا للأحناف - "سبل السلام " (3/316)].[/size]